الشيخ علي كاشف الغطاء
60
مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى
الايراد الرابع وهو يظهر من المرحوم الآخوند في حاشيته على الرسائل وحاصله إن العام الدال على ثبوت الحكم على الدوام يوجب تخصيصه عدم الرجوع إلى العام عند الشك في ثبوته إذا كان التخصيص في أثناء الاستمرار دون ما إذا كان التخصيص للعام من أوله أو آخره إذ الدليل لا يعم ما بعد زمان حكم الخاص بحياله بخلاف تخصيصه ابتداء فان دلالته على استمراره على حاله وان تأخر زمان ابتدائه وكذا إذا خصص من آخره فإنه لا نتمسك به بعده لأنه قد انتهى زمان العام فمثلا ( أوفوا بالعقود ) خصص في بيع الحيوان بالخيار إلى ثلاثة أيام ابتداء فيتمسك بالعموم فيما بعدها وخصص ابتداء بما قبل القبض في المجلس أو بما قبل الافتراق فيتمسك بوجوب الوفاء بعد القبض وبعد الافتراق وهذا بخلاف تخصيصه بظهور الغبن في الأثناء فإنه لا يصح التمسك به بعد زمان ظهور الغبن وذلك لأنه يحصل أقسام ثلاثة للوفاء الوفاء قبل ظهور الغبن والوفاء عند ظهور الغبن والوفاء بعد ظهور الغبن والخطاب لا يكون دليلا على القسم الثالث بعد انقطاع حكمه وهو الوجوب في الوسط فتخلل عدم الحكم يوجب أن يكون ما بعده فردا آخر فيحتاج دخوله في العموم كون العموم عموما زمانيا يدل على كل قطعة قطعة والفرض عدم ذلك ولا يخفى ما فيه فان الخروج عن الحكم لا يوجب الخروج عن العام فهو باق على فرديته للعام فان انطباق الكلي على أفراده قهري وتعدد الحكم لا يوجب تعدد الفردية فان زيدا العالم فرد للانسان العالم وان صار حكمه غير حكم العالم فانطباق الوفاء على الوفاء بعد ظهور الغبن قهري فيلحقه حكمه قهرا . سلمنا إنه فرد آخر لكنه يكون مثل الفرد الحادث الجديد في دخوله في حكم العام ولا مجال لاستصحاب حكم الخاص بل هو كما دخل ابتداء يدخل مرة ثانية